مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 369
نمايش فراداده

4 - ( باب أنه يشترط وجوب الافطار ، ما يشترط في وجوب القصر في الصلاة ) [ 8462 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و من وجب عليه التقصير في السفر ، فعليه الافطار ، و كل من وجب عليه التمام في الصلاة ، فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ، و متى ما قصر أفطر ، و الذي يلزمه التمام للصلاة ، و الصوم في السفر : المكاري ، و البريد ، و الراعي ، و الملاح ، و الرايح ( 1 ) ، لانه عملهم ، و صاحب الصيد إذا كان صيده بطرا ، فعليه التمام في الصلاة و الصوم ، و إن كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة و الصوم ، و روي أن عليه الافطار في الصوم ، و إذا كان صيده مما يعود على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة و الصوم ، لقول النبي ( صلى الله عليه و آله ) : الكاد على عياله ، كالمجاهد في سبيل الله " .

[ 8463 ] 2 - الصدوق في المقنع : مثله ، إلى قوله : المكاري ، و الكري و الاشتقان و هو البريد ، و الراعي ، و الملاح ، لانه عملهم ، و صاحب الصيد ، إذا كان صيده بطرا أو اشرا ، فعليه التمام في الصلاة ، و الافطار في الصوم ، و إذا كان صيده مما يعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصوم و الصلاة .

5 - ( باب اشتراط تبييت نية السفر بالليل ، أو الخروج قبل الزوال ، و إلا لم يجز الافطار ) [ 8464 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه

الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 25 .

1 - في المصدر الرابح .

2 - المقنع ص 62 .

الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 277 .