عرفة ، و يوم عاشوارء ، كل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، و إن شاء أفطر " .
و رواه الصدوق في الهداية ( 1 ) : عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، مثله .
[ 8765 ] 2 - دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من صام يوم الجمعة محتسبا ، فكأنما صام ما بين الجمعتين ، و لكن لا يخص يوم الجمعة [ بالصوم ] ( 1 ) وحده ، إلا أن يصوم معه غيره قبله أو بعده ، لان رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، نهى أن يخص يوم الجمعة بالصوم ما ( 2 ) بين الايام " .
[ 8766 ] 3 - كتاب العروس للشيخ جعفر بن أحمد القمي : عن ابن مريم ( 1 ) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : " لا يدخل الصائم الحمام ، و لا يحتجم ، و لا يتعمد صوم يوم الجمعة ، إلا أن يكون من أيام صيامه " .
[ 8767 ] 4 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه قال ( 1 ) : " كان أخاه يصوم ستة
1 - الهداية ص 50 . 2 - دعائم الاسلام ج 1 ص 285 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : من . 3 - كتاب العروس ص 52 ، و عنه في البحار ج 89 ص 355 . 1 - كذا في الطبعة الحجرية ، و الظاهر أنه " أبي مريم " راجع رجال الشيخ الطوسي ص 64 . 4 - الجعفريات ص 59 . 1 - قال : ليس في المصدر ، واستظهرها المصنف ( قده ) .