مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 62
نمايش فراداده

9 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الاكيلة ، ولا الربى ، ولا شاة اللبن ، ولا فحل الغنم ، ولا الهرمة ، ولا ذات العوار ، وأن الجميع يعد

حتى يحول عليها الحول " .

9 - ( باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الاكيلة ، و لا الربى ، و لا شاة اللبن ، و لا فحل الغنم ، و لا الهرمة ، و لا ذات العوار ، و أن الجميع يعد ) [ 7659 ] 1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، يقول و ذكر نصاب الغنم و قال : " و لا يؤخذ هرمة ، و لا ذات عوار ، إلا أن شاء المصدق ، و تعد صغيرها و كبيرها " .

[ 7660 ] 2 - و عن أبي بصير ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال بعد ذكر نصاب الابل : " و لا تؤخذ هرمة ، و لا ذات عوار ، إلا أن يشاء المصدق ، و يعد صغارها و كبارها " .

[ 7661 ] 3 - دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة اللحم السمينة ، و لا الربى و هي ذات

= حملان .

( لسان العرب - حمل - ج 11 ص 181 ) .

( 5 ) في المصدر : و لا في الخرفان التي تتوالد منها شيء و لا فيما يفاد إليها .

الباب 9 الاكولة : الشاة التي تعزل للاكل و تسمن .

و قيل : أكيلة ( لسان العرب - أكل - ج 11 ص 20 ) .

الربى : قيل هي الشاة القريبة العهد بالولادة .

( مجمع البحرين - ربب - ج 2 ص 65 ) .

العوار : العيب .

( مجمع البحرين - عور - ج 3 ص 417 ) .

1 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 32 .

2 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 256 عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) .