مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 73
نمايش فراداده

[ 7687 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ و في مائتي درهم خمسة دراهم ] ( 1 ) و ما زاد ففيه ربع العشر " .

[ 7688 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : " فجعل على كل مائتين خمسة " .

[ 7689 ] 5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : " من كل أربعين درهما درهم ، و ليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك " .

[ 7690 ] 6 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " .

و عنه ( 1 ) ( صلى الله عليه و آله ) قال : " في الرقة ( 2 ) ربع العشر " .

و عنه ( 3 ) ( صلى الله عليه و آله ) قال : " هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهما درهم " .

[ 7691 ] 7 - الصدوق في المقنع : و اعلم أنه ليس على الفضة شيء ، حتى

3 - دعائم الاسلام ج 1 ص 249 .

1 - أثبتناه من المصدر .

4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 23 ، و عنه في البحار ج 96 ص 35 ح 14 .

5 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 33 .

6 - عوالي اللآلي ج 1 ص 210 ح 53 .

1 - نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 50 .

2 - الرقة : الدراهم .

.

الفضة و الدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج 10 ص 375 ) .

3 - نفس المصدر ج 1 ص 209 ح 51 .

7 - المقنع ص 50 .