مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 86
نمايش فراداده

5 - باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، وما يترك للحارس ونحوها

4 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة والمساقاة مع الشرائط

كان سيحا ، و إن سقي بالدلاء و الغرب ففيه نصف العشر .

4 - ( باب وجوب الزكاة في حصة العامل ، في المزارعة و المساقاة مع الشرائط ) [ 7727 ] 1 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه أقطع بلال بن الحارث ، المعادن العقيلية و أخذ منها الزكاة .

5 - ( باب حكم الزكاة في الثمار التي توكل ، و ما يترك للحارس و نحوها ) [ 7728 ] 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زرارة ، و محمد بن مسلم ، و أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " و يترك للخارص أجرا معلوما ، و يترك من النخل معي فارة ( 1 ) وأم جعرور ( 2 ) لا يخرصان ، و يترك للحارس يكون في الحائط ، العذق ( 3 ) و العذقان و الثلاثة لنظره و حفظه له " .

الباب 4 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 231 ح 13 .

الباب 5 1 - تفسير العياشي ج 1 ص 378 ح 104 .

1 - معي الفأرة : ضرب من ردئ تمر الحجاز ( لسان العرب ج 15 ص 288 ) .

2 - الجعرور : ضرب من التمر صغار لا ينتفع به ( لسان العرب ج 4 ص 141 ) .

3 - العذق : النخلة .

و العذق : العرجون بما فيه من الشماريخ ( لسان العرب ج 10 ص 238 ) .