مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 7 -صفحه : 556/ 87
نمايش فراداده

6 - ( باب حكم حصة السلطان و الخراج ، هل فيها زكاة ؟ و هل يحتسب من الزكاة أم لا ؟ ) [ 7729 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و ليس في الحنطة و الشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق - إلى أن قال - فإذا بلغ ذلك و حصل بغير خراج السلطان و مؤونة العمارة و القرية ، أخرج منه العشر " الخ .

[ 7730 ] 2 - الصدوق في المقنع : فإذا بلغ ذلك و حصل بعد خراج السلطان و مؤونة ( العمارة و ) ( 1 ) القرية ، أخرج منه العشر .

7 - ( باب أن الزكاة لا تجب في الغلات إلا مرة واحدة ، و إن بقيت ألف عام ، إلا أن تباع بنقد و يحول على ثمنه الحول فتجب ) [ 7731 ] 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ليس في التمر زكاة إلا مرة واحدة " .

[ 7732 ] 2 - و بهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : " أن عليا ( عليهم السلام ) سئل عن رجل باع ثمره بمال ، قال : ليس فيه زكاة

الباب 6 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 22 .

2 - المقنع ص 48 .

1 - ليس في المصدر .

الباب 7 1 - الجعفريات ص 55 .

2 - الجعفريات ص 54 .