مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 11 -صفحه : 390/ 133
نمايش فراداده

يؤخذ منهم الفئ ، حلة من حلل الا وافي ، قيمة كل حلة أربعون درهما ، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك ، يوردون ألفا منها في صفر ، و ألفا في رجب ، و عليهم أربعون دينارا مثواي رسلي ( 1 ) ، فما فوق ذلك ، و عليهم في كل حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعا ، و ثلاثون فرسا ، و ثلاثون جملا عارية مضمونة لهم ، بذلك جوار الله ، و ذمة محمد بن عبد الله رسول الله ، فمن أكل الربا منهم بعد عامه هذا ، فذمتي منه بريئة ) .

[ 12636 ] 34 - عوالي اللالي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) قال : ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) .

و قال ( صلى الله عليه و آله ) ( 1 ) : ( ( ليس قبلتان في الارض ) ( 2 ) ، و ليس على مسلم جزية ) .

[ 12637 ] 35 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم ، و عن الحبالي أن يوطأن ( 1 ) حتى يضعن ما في بطونهن .

[ 12638 ] 36 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنة مرسلا : من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ، و يقرأ عليه قوله تعالى : ( و الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم و يصلح بالهم و يدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم و يثبت أقدامكم ) ( 1 ) ثم يرش

1 - في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : أي نفقة رسوله ( صلى الله عليه و آله ) إليهم مدة توفقه عندهم .

34 - عوالي الآلي ج 1 ص 147 ح 86 .

1 - نفس المصدر ج 1 ص 171 ح 198 .

2 - في المصدر : لا تصلح فبلتان في أرض واحدة .

35 - عوالي الآلي ج 1 ص 183 .

1 - في الطبعة الحجرية : توطين ، و ما أثبتناه من المصدر .

36 - جنة المأوى ص 459 .

1 - محمد : 4 - 7 .