أبواب السلف 1 - ( باب اشتراط ذكر الجنس و الوصف ، و أنه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف ) [ 15658 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم بالحيوان ، بأسنان معلومة ، إلى أجل معلوم " الخبر .
[ 15659 ] 2 - و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصف طوله و عرضه و جنسه و كان معلوما " .
[ 15660 ] 3 - الصدوق في المقنع : لا بأس بالسلف في كل شيء ، من حيوان أو طعام أو ذلك .
[ 15661 ] 4 - عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من أسلف فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم " .
2 - ( باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم و روايا الماء ، و حكم شراء الغنم ، و شرط الابدال ) [ 15662 ] 1 - دعائم الاسلام : عنهم ( عليهم السلام ) ، أنهم كرهوا السلم فيما
أبواب السلف الباب 1 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 51 ح 134 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 52 ح 136 . 3 - المقنع ص 125 . 4 - عوالي اللآلي ج 1 ص 220 ح 91 . الباب 2 الروايا من الابل : الحوامل للماء التي يستقى عليها ، واحدتها راوية ، و الراوية أيضا : القربة التي يكون فيها الماء ( لسان العرب - روى - ج 14 ص 346 ) . 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 53 ح 141 .