8 ( باب نوادر ما يتعلق بأ بكتاب الوديعة ) ( 15991 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمنان ، و القول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، و ان اتهم استحلف " .
( 15992 ) 2 و عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال السمتودع ( 1 ) : نعم قد استودعتني إياها ، و لكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، و أنكر المستودع أن يكون أمره بذلك ( 2 ) ، قال : " البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، و على المستودع اليمين ( 3 ) " .
( 15993 ) 3 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، و أنكر الذي كاأمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : " القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم ، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها " .
( 15994 ) 4 و عن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه ، و ان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته ( 1 ) و القول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلا أن
الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1756 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1757 . 1 - في الحجرية : " المودع " و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : أن يدفعها . 3 - في المصدر : زيادة : إنه ما أمره . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1758 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1761 . 1 - العقل : الدية و أصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الابل فعقلها . = .