مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 14 -صفحه : 471/ 325
نمايش فراداده

4 - باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، ووجوب العزل في الزنى

3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على غير الزوج والمولى مطلقا

( 16873 ) 6 العياشي في تفسيره : عن إسحاق بن هلال قال : قال علي ( عليه السلام ) : " ألا أخبركم بأكبر الزنى ؟ " قالوا : بلى يا أمير المؤمنين ، قال : " هي المرأة تفجر و لها زوج ، فتأتي بولد فتلزمه زوجها ، فتلك التي لا يكلمها الله ، و لا ينظر إليها ، و لا يزكيها ، و لها عذاب أليم " .

3 ( باب تحريم إزالة بكارة البكر ، على الزوج و المولى مطلقا ) ( 16874 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام ، فاقتضت احداهما صاحبتها الاخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقرها ( 1 ) ، و نالها بشيء من ضرب .

4 ( باب تحريم الانزال في فرج المرأة المحرمة ، و وجوب العزل في الزنى ) ( 16875 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : ما من ذنب أعظم عند الله تبارك و تعالى بعد الشرك ، من نطفة حرام وضعها امرؤ في رحم لا تحل له " .

و رواه في الدعائم : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 1 ) .

6 تفسير العياشي ج 1 ص 178 ح 66 .

الباب 3 1 الجعفريات ص 137 .

1 - العقر : ما تعطاه المرأة على وطي الشبهة ، و هو للمغتصبة من الاماء كالمهر للحرة ( النهاية ج 3 ص 273 ، مجمع البحرين ج 3 ص 410 ) .

الباب 4 1 الجعفريات ص 99 .

1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 448 ح 1564 .