" يحرم من الاماء عشر إلى أن قال و لا أمتك و لك فيها شريك " .
11 ( باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية ، تحت لحاف واحد ، أو بيت واحد ) ( 16890 ) 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) : " أنه كان إذا وجد المرأة مع الرجل في ثوب واحد ، جلد كل واحد منهما مائة ( جلدة ) ( 1 ) " .
( 16891 ) 2 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) : " أنه وجدهما فجلدهما مائة ، و درأ عنهما الحد ، و كانا ثيبين " .
( 16892 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد و هما متهمان ، فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، و كذلك إمرأتان في ثوب واحد ، و رجل و إمرأة في ثوب " .
( 16893 ) 4 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإن وجدا يعني الرجل و المرأة في لحاف واحد ، جلد كل واحد منهما مائة سوط سوط واحد " .
الباب 11 1 الجعفريات 135 . 1 - أثبتناه من المصدر . 2 الجعفريات ص 135 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 449 ح 1573 .