أو محصن ، ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، و أراد الذي زنى بها أن يتزوج بها ، لم تحل له أبدا ، و يقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت " .
( 17049 ) 9 الصدوق في المقنع : و لا بأس أن يتزوج الرجل إمرأة و قد زنى بها ، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد .
12 ( باب عدم تحريم الزانية و ان أصرت ابتداء و لا استدامة ، و وجوب منعها بقدر الامكان ) ( 17050 ) 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان قال : حدثني عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل ، فقال لي : " و ما يمنعه ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه " .
( 17051 ) 2 و عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : يا رسول الله ، ان إمرأتي لا تدفع يد لامس ، قال : طلقها ، قال : يا رسول الله إني أحبها ، قال : فامسكها " .
( 17052 ) 3 و عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : أخبرني من سمع أبا جعفر ( عليه السلام ) ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها ، أ يتزوجها الرجل ؟ قال : " و ما يمنعه ؟ و لكن إذا فعل فليحصن بابه " .
9 المقنع ص 108 . الباب 12 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 . 3 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .