3 - ( باب استحباب المتعة ، و إن عاهد الله على تركها ، أو جعل عليه نذرا ) ] 17260 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن علي السائي قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها و تشاء مت بها ، فأعطيت الله عهدا بين المقام و الركن ، و جعلت علي في ذلك نذورا و صياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي و ندمت على يميني ، و لم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : " عاهدت الله أن لا تطيعه ، و الله لئن لم تطعه لتعصينه " .
4 - ( باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء ، و إن كان عنده أربع زوجات بالدائم ) ] 17261 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألته عن المتعة ، فقال : " ألق عبد الملك بن جريح ، فاسأله عنها فإن عنده منها علما " فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا ، فكان فيما روى لي قال : ليس فيها وقت و لا عدد ، إنما هي بمنزلة الاماء ، يتزوج منهن كم شاء ، بغير ولي و لا شهود ، و إذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق ، وعدتها حيضة إن كانت تحيض ، و إن كانت لا تحيض شهر ، فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فعرضته عليه ، فقال : " صدق " و أقر به .
قال عمر بن أذينة : و كان زرارة يقول هذا ، و يحلف بالله أنه الحق ، إلا أنه كان يقول : إن كانت تحيض فحيضة ، و أن كانت لا تحيض فشهر و نصف .
الباب 3 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . الباب 4 1 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 و عنه في البحار ج 103 ص 317 ح 30 .