] 17294 [ 3 - الصدوق في المقنع : و إذا أردت ذلك فقل لها : تزوجيني نفسك على كتاب الله و سنة نبيه ، نكاحا سفاح ، على أن لا أرثك و لا ترثني ، و لا أطلب ولدك ، إلى أجل مسمى ، فإن بدا لي زدتك و زدتني .
15 - ( باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد ، إلا أن يعيده في الايجاب ، و يحصل القبول به ) ] 17295 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن قول الله عز و جل : ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 1 ) قال : " ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز ، و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها " .
] 17296 [ 2 - و عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، و ما كان بعد النكاح فهو نكاح " .
قلت : حمل قوله : " بعد النكاح " على بعد الايجاب ، فيكون داخلا في العقد .
16 - ( باب أنه لا حد للمهر و لا للاجل في المتعة ، قلة و لا كثرة ) ] 17297 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ،
3 - المقنع ص 114 . الباب 15 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 1 - النساء 4 : 24 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 . الباب 16 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 .