] 17314 [ 9 - الصدوق في المقنع : و سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المتعة فقال : " هي كبعض امائك ، وعدتها خمس و أربعون ليلة " الخبر .
و فيه : و إذا انقضت أيامها و هو حي ، فحيضة و نصف ، مثل ما يجب على الامة .
18 - ( باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول ، لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج إلا بعد العدة ، و يجوز به فيها ) ] 17315 [ 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : " فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل ، و ليس عليها العدة منه " الخبر .
] 17316 [ 2 - و عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق ، فإذا أراد أن يزداد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، في تمتع أو تزويج متعة " الخبر .
] 17317 [ 3 - و عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن شروط المتعة ، قال : " يشارطها على ما شاءا من العطية - إلى أن قال و إن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ، و يتراضيان على ما شاءا من الاجر " .
] 17318 [ 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير قال : سمعت
9 - المقنع ص 114 . الباب 18 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 2 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 3 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 65 . 4 - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص 24 .