ألا فمن كانت منا فليقتد بنا ، فإن من شأننا الورع و الاجتهاد ، و أداء الامانة إلى البر و الفاجر " الخبر .
( 15959 ) 12 و عنه ( عليه السلام ) قال : " أدوا الامانة إلى البر و الفاجر ، فلو أن قاتل علي ( عليه السلام ) ائتمنني على أمانة لاديتها إليه " و قال ( عليه السلام ) : " أدوا الامانة ، و لو إلى قاتل الحسين بن علي ( عليهما السلام ) " .
( 15960 ) 13 القطب الراوندي في لب اللباب : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال له رجل : يا رسول الله ، إن لي على فلان دينارا ، و له عندي أمانة ، أ فلا أقضي ديني من أمانته ، قال : " أد الامانة إلى من ائتمنك ، و لا تخن من خانك " .
( 15961 ) 14 و عنه ( صلى الله عليه و آله ) قال : " إن ثلاثة أشياء تؤدى إلى البر و الفاجر : الرحم تواصل برة أو فاجرة ، و الامانة ، و العهد " .
الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثل الخبر الاول ، و أسقط السوأل ( 1 ) .
( 15962 ) 15 عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى : عن أبي البقاء إبراهيم بن الحسين البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن أبي الحسن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد بن كثير العسكري ، عن أبي سلمة أحمد بن المفضل ، عن أبي راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن إسحاق ، عن سعد بن زيد ( 1 ) بن ارطاة ، عن كميل بن زياد ، عن أمير المؤمنين
12 - الاختصاص ص 241 . 13 ، 14 لب اللباب : مخطوط . 1 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 2 ، مثل الحديث 13 . 15 - بشارة المصطفيى ص 29 . 1 - في الحجرية : " سعد ابن طي " و ما أثبتناه من المصدر ( راجع تقريب التهذيب ج 1 ص 272 ) .