( 16205 ) 2 الصدوق في المقنع : و إن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته .
( 16206 ) 3 و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ثم قتل الموصي بعد ذلك ، فأخذت ديته ، فقضى في وصيته ، أنها تنفذ من ماله وديته ، كما أوصى .
14 ( باب جواز الوصية للوارث ) ( 16207 ) 1 العياشي في تفسيره : عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصية ، هل يجوز للوارث ؟ قال : " نعم ، ثم تلا هذه الآية : ( إن ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) ( 1 ) " .
( 16208 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا أقر الرجل و هو مريض لوارث بدين ، فإنه يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث .
( 16209 ) 3 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : " لا وصية لوارث " و هذا إجماع فيما علمناه ، و لو جازت الوصية للوارث لكان يعطى من الميراث أكثر مما سماه الله عز وجل له ، و من أوصى لوارث ( 1 ) فإنما استقل حق الله الذي جعل له ،
2 المقنع ص 165 . 3 المقنع ص 165 . الباب 14 1 تفسير العياشي ج 1 ص 77 ح 164 . 1 - البقرة 2 : 180 . 2 المقنع ص 165 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 358 ح 1305 . 1 - في المصدر : لوارثه .