[ 20882 ] 4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا شفعة في سفينة ، و لا في طريق لجميع المسلمين ، و لا في حيوان .
و روي : أنه ليس في الطريق شفعة ، و لا في النهر ، و لا في رحى ، و لا في حمام ، و لا في ثوب " .
9 - ( باب عدم ثبوت الشفعة في الدار إذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر ، و حكم ما إذا جعلت مهر إمرأة )
[ 20883 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " من اشترى حصة برقيق أو متاع - بز أو جوهر أو ما اشبه ذلك - فليس عليه ( 1 ) شفعة " .
[ 20884 ] 2 - و عنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا دفع الرجل الحصة في صداق إمرأته ، فلا شفعة
[ فيها ] ( 1 ) " .
10 - ( باب في أن الشفعة ، هل تورث أم لا ؟ ) .
[ 20885 ] 1 - البحار ، عن كتاب الامامة و التبصرة لعلي بن بابويه : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ( ، عن النبي ) صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " الشفعة لا تورث " .
4 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 91 ح 283 . 1 - في نسخة : فيه : 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 89 ح 270 . 1 - أثبتناه من المصدر . الباب 10 1 - بحار الانوار ج 104 ص 258 ح 11 بل عن جامع الاحاديث ص 14 .