أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما اشبهه 1 - ( باب أن الاب لا يرثه ، و لا من يتقرب به ، بل ميراثه لامه و من يتقرب بها من الاخوال و الاخوة و غيرهم ، و لاولاده و نحوهم )
[ 21169 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال - في حديث - في الملاعنة : " و من قذف ولدها منه ، فعليه الحد ، و يرثه أخواله ، و يرث أمه " الخبر .
[ 21170 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - في اللعان : " و يرث الابن الاب ، و لا يرث الاب الابن ، و يكون ميراثه لامه و لاخواله ، و ( 1 ) لمن يتسبب بأسبابهم " الخبر .
[ 21171 ] 3 - و عن أمير المؤمنين و أبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قال : " إذا تلاعنا المتلاعنان عند الامام - إلى أن قالا - و ينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه ، فلا يكون بينهما ميراث بحال من الاحوال ، و ترثه أمه و من
أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه الباب 1 1 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1063 . 1 - في المصدر : أو . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 282 ح 1061 .