2 - ( باب تحريم قذف المجوس )
[ 21220 ] 1 - عوالي اللآلي : روي أن رجلا سبا مجوسيا بحضرة الصادق ( عليه السلام ( ، فزبره و نهاه ، فقال له : إنه تزوج بأمه ، فقال ) عليه السلام ) : " أما علمت أن ذلك عندهم النكاح ! ؟ " .
[ 21221 ] 2 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا ينبغي و لا يصلح للمسلم أن يقذف يهوديا و لا نصرانيا و لا مجوسيا ، بما لم يطلع عليه منه ، و قال : أيسر ما في هذا أن يكون كاذبا " .
[ 21222 ] 3 - و عنه ( عليه السلام ( ، أنه قال لبعض اصحابه : " ما فعل غريمك ؟ " قال : ذاك ابن الفاعلة ، فنظر اليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) نظرا شديدا ، فقال : جعلت فداك ، إنه مجوسي نكح اخته ، قال ) عليه السلام ) : " أو ليس ذلك من ( 1 ) دينهم نكاح ! ؟ " .
3 - ( باب أن من اعتقد شيئا لزمه حكمه ، و جاز الحكم عليه به )
[ 21223 ] 1 - عوالي اللآلي : روي عنه ، - يعني الصادق ( عليه السلام ) - أنه قال : " كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه " .
الباب 2 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 513 ح 74 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 460 ح 1622 . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 458 ح 1614 . 1 - في المصدر : في . الباب 3 1 - عوالي اللآلي ج 3 ص 514 ح 75 .