فدك : من قول الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، بإجماع الامة : " البينة على من ادعى ، و اليمين على من أنكر " .
4 - ( باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف و لم يرد ، و عدم ثبوت الدعوي على الميت إلا ببينة و يمين على بقاء الحق )
[ 21603 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و اليمين على المدعى عليه ، فان نكل عن اليمين لزمه الحكم " .
الصدوق في المقنع : مثله ، و فيه لزمه الحق ( 1 ) .
5 - ( باب أن الزنى لا يثبت إلا بأربعة شهداء ، و سائر الحقوق تثبت بشاهدين )
[ 21604 ] 1 - دعائم الاسلام : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال لابي حنيفة في حديث : " فقد جعل الله في قتل النفس شاهدين ، و في الزنى أربعة " الخبر .
6 - ( باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر ، فان رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوي ، و إن نكل بطلت )
[ 21605 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل يدعي الحق و لا بينة له ، فيقضى له باليمين على المدعى عليه ، فيرد المدعى عليه اليمين على المدعي ان حقه لحق كما ذكر ، على أن يعطيه ما حلف
الباب 4 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - المقنع ص 132 . الباب 5 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 91 . الباب 6 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 521 ح 1861 .