10 - ( باب حكم تعارض البينتين ، و ما ترجح به احداهما ، و ما يحكم به عند فقد الترجيح )
[ 21612 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه قضى في البينتين تختلفان في الشيء الواحد يدعيه الرجلان ، انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما و ليس في أيديهما ، فأما إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان ( 1 ) ، و إن كان في يدي أحدهما ، فانما البينة فيه على المدعي و اليمين على المدعى عليه .
[ 21613 ] 2 - و عن ابي جعفر ( عليه السلام ( : أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين ، تنازعها رجل و إمرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، فزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " قد قضى في هذا أمير المؤمنين ) عليه السلام ) " قيل : و ما قضى به ؟ قال : " الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك و هو بالغ ، أو من قامت عليه بينة ، فان جاء الرجل ببينة عدول يشهدون أنها مملوكته لا يعلمون أنه باع و لا وهب و لا أعتق اخذها ، إلا أن تقيم المرأة أنها ابنتها ولدتها و هي حرة أو كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها " .
[ 21614 ] 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، و اقام بذلك بينة ، و اقام الذي في يده شاهدين ، فان الحكم فيه ان يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لان البينة عليه ، فان لم يكن الملك في يدي احد ، و ادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه
الباب 10 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1863 . 1 - في المصدر زيادة : بعد أن يستحلفا فيحلفا أم ينكلا عن اليمين فإن حلف أحدهما و نكل الآخر كان ذلك لمن حلف منهما . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 524 ح 1869 . 3 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .