شاهدين فهو أحق به ، فان أقام كل واحد منهما شاهدين ، فان احق المدعيين من عدل شاهداه ، فان استوى الشهود في العدالة ، فاكثرهم شهودا يحلف بالله و يدفع اليه الشيء " .
الصدوق في المقنع : مثله : و قال في آخره : هكذا ذكره والدي رحمه الله في رسالته الي ( 1 ) .
[ 21615 ] 4 - الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ( قضى في رجلين ادعيا بغلة ، فأقام أحدهما شاهدين ، و اقام الآخر خمسة ، فقضى علي ) عليه السلام ) لصاحب الشهود الخمسة بخمسة أسهم ، و لصاحب الشاهدين بسهمين " .
[ 21616 ] 5 - عوالي اللآلي : روى عن جابر : ان رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ( ، في دابة أو بعير ، فأقام كل واحد منهما البينة انه أنتجها ، فقضى بها رسول الله ) صلى الله عليه و آله ) لمن هي في يده .
و رواه في درر اللآلي : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 1 ) .
11 - ( باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة ، و جملة من مواقعها ، و كيفيتها )
[ 21617 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد الله ( عليهم السلام ) : أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل .
1 - المقنع ص 133 . 4 - الجعفريات ص 145 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 526 ح 31 . 1 - درر اللآلي ج 2 ص 74 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 522 ح 1864 .