[ 21688 ] 3 - و عن هشام بن سالم ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ( ، في قوله : ) و لا يأب الشهداء ) ( 1 ) قال : " قبل الشهادة " .
[ 21689 ] 4 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ( ، أنه قال في قول الله عز و جل : ) و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) ( 1 ) قال : " حين يدعون قبل الكتاب ، لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة : لا أشهد لهم ، و قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب " الخبر .
[ 21690 ] 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " و إذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، من قوله : ) و لا يأب الشهداء ) ( 2 ) " .
2 - ( باب وجوب اداء الشهادة و تحريم كتمانها )
[ 21691 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ( : " فإذا أراد صاحبه أن يشهد بما اشهد ، فلا يمتنع لقوله : ) و من يكتمها فانه آثم قلبه ) ( 1 ) " .
[ 21692 ] 2 - " و اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : من كتم شهادة ( 1 ) ، أو شهد اثما ليهدر دم امرئ ( 2 ) مسلم ، أو ليتوى ( 3 ) ماله ، أتى
3 - تفسير العياشي ج 1 ص 156 ح 527 . 1 - البقرة 2 : 282 . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 516 ح 1853 . 1 - البقرة 2 : 282 . 5 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - البقرة 2 : 282 . الباب 2 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - البقرة 2 : 283 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 41 . ( 1 ) في المصدر : " شهادته " . 2 - في المصدر : " رجل " . 3 - توي المال يتوى : ذهب فلم يرج ، و التوى : الخسارة و هلاك المال و ضياعه . = = = =