مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 431
نمايش فراداده

38 - باب عدم جواز الشهادة في الحد

37 - باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الاصل يمكنه الحضور

[ 21810 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة الاعمى إذا أثبت " .

37 - ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور ، و إن كان حيا بالبلد ، و أنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل ، و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع )

[ 21811 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، و هي نصف شهادة ، و إذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره " .

الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .

38 - ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )

[ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة " .

[ 21813 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود " .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

الباب 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .

1 - المقنع ص 133 .

الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 .

2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .