[ 21810 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و تجوز شهادة الاعمى إذا أثبت " .
37 - ( باب جواز الشهادة على الشهادة ، إذا كان شاهد الاصل لا يمكنه الحضور ، و إن كان حيا بالبلد ، و أنه لا بد من شاهدين على شاهد الاصل ، و عدم قبول شهادة الفرع على الفرع )
[ 21811 ] 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " فإذا شهد رجل على شهادة رجل ، فإن شهادته تقبل ، و هي نصف شهادة ، و إذا شهد رجلان على شهادة رجل ، فقد ثبتت شهادة رجل واحد ، و إن كان الذي شهد عليه معه في مصره " .
الصدوق في المقنع : مثله ( 1 ) .
38 - ( باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحد )
[ 21812 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا كفالة في حد ، و لا شهادة على شهادة " .
[ 21813 ] 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و لا تجوز شهادة على شهادة في الحدود " .
2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . الباب 37 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 . 1 - المقنع ص 133 . الباب 38 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 466 ح 1652 . 2 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 35 .