مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 17 -صفحه : 436/ 67
نمايش فراداده

15 - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر

الرضا ( عليه السلام ) ، قال : " كل مسكر حرام ، و كل مخمر حرام " .

[ 20771 ] 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن الاواني الضاربة ، فقال : " انه لم يحرم النبيذ من جهة الظروف ، لكنه حرم قليل المسكر و كثيره " .

[ 20772 ] 3 - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " كل شراب عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام " .

15 - ( باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر و النبيذ و المسكر و غيرها من المحرمات ، أكلا و شربا )

[ 20883 ] 1 - ابنا بسطام في طب الائمة ( عليهم السلام ) : عن حاتم بن اسماعيل ، عن النضر ، عن الحسين بن عبد

[ الله ] ( 1 ) الا رجائي ، عن مالك بن سمع المسمعي ، عن قائد بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن النبيذ يجعل في دواء ، قال : " لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام " .

[ 20774 ] 2 - و عن عبد الحميد بن عمر بن الحر قال : دخلت على أبي عبد الله الصادق ( عليه السلام ( ، أيام قدم من العراق ، فقال : " ادخل على اسماعيل بن جعفر فإنه شاك ، و انظر مما وجعه " قال : فقمت من عند الصادق ) عليه السلام ) و دخلت عليه ، فسألته عن وجعه الذي يجده ، فاخبرني به ، فوصفت له دواء فيه نبيذ ، فقال لي اسماعيل : يا بن الحر ، النبيذ حرام ، و إنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام .

2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 134 ح 474 .

3 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 363 .

الباب 15 1 - طب الائمة ( عليهم السلام ) ص 62 .

1 - أثبتناه من المصدر ، و هو الصواب ( راجع معجم رجال الحديث ج 6 ص 16 ) .

2 - طب الائمة ( عليهم السلام ) ص 62 .