من ذلك و التنصل ( 1 ) من كل ما كان منه إليه ، و إن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته ، و ليتب إلى الله مما أتى إليه ، حتى يطلع عليه عز و جل بالندم و لتوبة و التنصل ( 3 ) ، ثم قال : و لست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ، و لكني أرى أن يؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها ، أهلها ، تصدق بها عنهم على الفقراء و المساكين ، و تاب إلى الله عز و جل مما فعل " .
[ 20818 ] 3 - و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال في حديث : " و لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه " .
[ 20819 ] 4 - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، أنه قال : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .
عوالي اللآلي : عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، مثله ( 1 ) .
[ 20820 ] 5 - و عنه ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " المسلم أخو المسلم ، لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه " .
[ 20821 ] 6 - و عن عبد الله بن السائب ، عن أبيه ، عن جده : أن النبي ( صلى الله عليه و آله ( ، قال : " لا يأخذن أحدكم ) 1 ) متاع أخيه جادا و لا
( 2 ) في الحجرية : " و الانفصال " و في نسخة : و الا تنصل ، و ما أثبتناه من المصدر . 3 - في الحجرية : " و الانفصال " و ما أثبتناه من المصدر . 3 - دعائم الاسلام : 4 - تفسير أبي الفتوح الرازي ج 1 ص 784 . 1 - عوالي اللآلي ج 2 ص 345 ح 10 . 5 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 . 6 - عوالي اللآلي ج 3 ص 473 ح 5 . 1 - أثبتناه من المصدر .