فيموت ، و لكن إذا برأ حددناه " .
( 21874 ) 4 و بهذا الاسناد : ان عليا ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحائض حد حتى تطهر ، و لا على المستحاضة حد حتى تطهر " .
( 21875 ) 5 و بهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) ، قال : " ليس على الحبلى حد حتى تضع ، و لا على النفساء حتى تطهر " .
( 21876 ) 6 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " فجرت خادم لآل رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، فقال : لي يا علي ، انطلق فأقم عليها الحد ، فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فاخبرته فقال : دعها حتى ينقطع دمها ، ثم أقم عليها الحد " .
( 21877 ) 7 و عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : أنه أتي برجل عليل قد حبن ( 1 ) و استسقى بطنه و بدت عروقه و هو مريض مدنف ، قد أصاب حدا ، فقال ( صلى الله عليه و آله ) له : " لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام " .
فقال : يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه .
فأمر ( صلى الله عليه و آله ) بعرجون فيه مائه شمراخ ، فضربه به ( 2 ) واحدة .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " و ذلك قول الله عز و جل :
4 الجعفريات ص 137 . 5 الجعفريات ص 138 . 6 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1585 . 7 دعائم الاسلام ج 2 ص 452 ح 1581 . 1 - في المخطوط : احصن ، و ما أثبتناه من المصدر . و الحبن بفتح الحاء و الباء و ضم النون : داء الاستسقاء و هو عظم البطن و و رمها ( لسان العرب ج 13 ص 104 ) . و قال صاحب الدعائم : و هذا و الله أعلم فانما يفعل بمن كان عليلا علة قد يئس من برئها فأما من كان يرجى له الافاقة أمهل حتى يفيق ثم يقام عليه الحد ( هامش المخطوط ) . 2 في المصدر : ضربة .