أبواب حد المرتد 1 ( باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، و ذكر جملة من أحكامه )
( 22393 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده : " أن عليا ( عليهم السلام ) ، كان يستتيب الزنادقة ، و لا يستتيب من ولد في الاسلام ، و يقول : انما نستتيب من دخل في ديننا ثم رجع عنه ، اما من ولد في الاسلام فلا نستتيبه " .
( 22394 ) 2 دعائم الاسلام : روينا عن رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، قال : " من بدل دينه فاقتلوه " .
( 22395 ) 3 و عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يستتيب المرتد إذا اسلم ثم ارتد ، و يقول : " إنما يستتاب من دخل دينا ثم رجع عنه ، فأما من ولد في الاسلام فانا نقتله و لا نستتيبه " .
( 22396 ) 4 و عنه ( عليه السلام ) : إنه اتي بمستورد العجلي ، و قد قيل : أنه
أبواب حد المرتد الباب 1 1 الجعفريات ص 128 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1717 . 3 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1718 . 4 دعائم الاسلام ج 2 ص 480 ح 1719 .