" أشهد أني رسول الله و عبده " .
6 ( باب تحريم قتل الانسان ولده ، و قتل المرأة من ولدت من الزنى )
( 22546 ) 1 ثقة الاسلام في الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن بعض اصحابه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أيها الناس ، ان الله تبارك و تعالى أرسل إليكم الرسول ( صلى الله عليه و آله ) ، و أنزل اليه الكتاب بالحق ، و أنتم أميون عن الكتاب و من أنزله ، و عن الرسول و من أرسله ، على حين فترة من الرسل ، و طول محنة ( 1 ) من الامم ، و انبساط من الجهل إلى أن قال و الدنيا متهجمة في وجوه أهلها مكفهرة ، مدبرة مقبلة ، ثمرها الفتنة ، و طعامها الجيفة ، و شعارها الخوف ، و دثارها السيف ، مزقتم كل ممزق ، و قد اعمت عيون أهلها ، و أظلمت عليها أيامها ، قد قطعوا أرحامهم ، و سفكوا دماءهم ، و دفنوا في التراب الموؤدة بينهم من أولادهم ، يختارون ( 2 ) دونهم طيب العيش ، و رفاهية خفوض الدنيا ، لا يرجون من الله ثوابا ، و لا يخافون و الله من عقابا ، حيهم أعمى نجس ، و ميتهم في النار مبلس " الخطبة .
( 22547 ) 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : في قوله تعالى : ( و إذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت ) ( 1 ) قال ( 2 ) : كانت العرب يقتلون البنات للغيرة ،
الباب 6 1 الكافي ج 1 ص 49 ح 7 . 1 - كذا في المخطوط ، و في المصدر : هجعة . 2 - في المصدر : يجتاز . 2 تفسير القمي ج 2 ص 407 . 1 - التكوير 81 : 8 ، 9 . 2 - أي الصادق ( عليه السلام ) ظاهرا : ( منه قده ) .