4 ( باب حكم جراحات المماليك )
( 22738 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، و في يده نصف ثمنه ، و في رجله نصف ثمنه ، و في مآربه ( 1 ) نصف ثمنه " .
( 22739 ) 2 الصدوق في المقنع : و اعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الاحرار في الثمن 5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، و عليه دين )
( 22740 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، و على العبد مال ، قال : " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء " .
( 22741 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا فقأ عبد عين حر و على العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، و يبطل دين الغرماء .
الباب 4 1 الجعفريات : ص 124 . 1 - الارب : العضو من اعضاء الحيوان و الجمع : آراب ( لسان العرب ج 1 ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ) . 2 المقنع ص 186 . الباب 5 1 الجعفريات ص 123 . 2 المقنع ص 187 .