مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 266
نمايش فراداده

5 - باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، وعليه دين

4 - باب حكم جراحات المماليك

4 ( باب حكم جراحات المماليك )

( 22738 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : " جراحة العبد على النصف من جراحة الحر ، في عينه نصف ثمنه ، و في يده نصف ثمنه ، و في رجله نصف ثمنه ، و في مآربه ( 1 ) نصف ثمنه " .

( 22739 ) 2 الصدوق في المقنع : و اعلم أن جراحات العبد ، على نحو جراحات الاحرار في الثمن 5 ( باب حكم العبد إذا فقأ عين حر ، و عليه دين )

( 22740 ) 1 الجعفريات : بالسند المتقدم ، عن علي ( عليه السلام ) ، في عبد فقأ عين حر ، و على العبد مال ، قال : " تفقأ عين العبد للمفقأة عينه ، فيبطل دين الغرماء " .

( 22741 ) 2 الصدوق في المقنع : و إذا فقأ عبد عين حر و على العبد دين ، فان العبد للمفقوء عينه ، و يبطل دين الغرماء .


الباب 4 1 الجعفريات : ص 124 .

1 - الارب : العضو من اعضاء الحيوان و الجمع : آراب ( لسان العرب ج 1 ص 210 ) ، ( القاموس المحيط ج 1 ص 37 ) .

2 المقنع ص 186 .

الباب 5 1 الجعفريات ص 123 .

2 المقنع ص 187 .