المكاتب يقتل ، قال : " يؤدي بقدر ما أدى دية الحر ، و إذا أصاب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه " .
10 ( باب أن العبد القاتل ، إذا أعتقه مولاه ، ضمن الدية ، و صح العتق )
( 22801 ) 1 الصدوق في المقنع : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في عبد قتل حرا خطأ ، فلما قتله أعتقه مولاه ، فاجاز عتقه ، و ضمنه الدية .
11 ( باب أن دية اليهودي و النصراني و المجوسي سواء ، كل واحد ثمانمائة درهم )
( 22802 ) 1 دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا قتل المسلم اليهودي ، أو النصراني ، أدب أدبا بليغا ، و غرم ديته و هي ثمانمائة درهم " الخبر .
( 22803 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ودية الذمي الرجل ثمانمائة درهم ، و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم ، و روي : أن دية الذمي أربعة آلاف درهم " .
( 22804 ) 3 الصدوق في المقنع : ودية اليهودي و المجوسي و النصراني و ولد الزنى ، ثمانمائة درهم .
الباب 10 1 المقنع ص 192 . الباب 11 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 410 ح 1428 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 . 3 المقنع ص 189 .