مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 33
نمايش فراداده

30 - باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود

29 - باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه

29 ( باب أن الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه ، و إذا كان من حقوق الناس لم يجب إقامته ، إلا أن يطلبه صاحبه )

( 21936 ) 1 عوالي اللآلي : و في الحديث : أن عليا ( عليه السلام ) أتي بسارق فأقر بسرقته ، فقال له علي ( عليه السلام ) : " تحفظ شيئا من القرآن ؟ " قال : نعم ، سورة البقرة ، فقال ( عليه السلام ) : " وهبت يدك لسورة البقرة " فقال له الاشعث : أ تعطل حدا من حدود الله ؟ فقال : " و ما يدريك ! إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو ، و إذا أقر الرجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الامام ، إن شاء عفا و إن شاء عاقب " .

30 ( باب أنه يستحب أن يولى الشهود الحدود )

( 21937 ) 1 دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) : " أن رجلا رفع اليه ذكر أنه سرق درعا ، و شهد عليه شهود ، فجعل الرجل ينشد عليا ( عليه السلام ) في البينة و يقول : و الله لو جئ بي إلى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ما قطع يدي أبدا ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : و لم ذاك ؟ قال : يخبره عز و جل أني بري ، فتنفعني براءتي ، فلما رأي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مناشدته ، دعا الشاهدين فناشدهما ، و قال : ان التوبة قريب ، فاتقيا الله عز و جل ، و لا تقطعا يد الرجل ظلما فلم ينكلا ، فقال : يمسك أحدكما ( 1 ) يده و يقطع الآخر ، قال : فلما قال ذلك ، دخلا في غمار الناس و هربا من بين يديه


الباب 29 1 عوالي اللآلي ج 2 ص 158 ح 436 .

الباب 30 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 465 ح 1648 .

1 - في المخطوط : أحدهما ، و ما أثبتناه من المصدر .