( 23019 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و إذا اصيب ظفرا ابهام اليدين على ما يوجب النفقة ، ففي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان و خمسون دينارا ، الثلث من ذلك ثلاث و ثمانون دينارا و ثلث ، والدية في الاصابع الاربع في كل يد مائة و ستة و ستون دينارا و ثلثان ، الربع من ذلك واحد و أربعون دينارا و ثلثان / ودية أظفار الرجلين كذلك ، و روي : أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، و العمل في دية الاظافير في اليدين و الرجلين ، على كل واحد ثلاثون دينارا " .
39 ( باب دية مفاصل الاصابع و الابهام )
( 23020 ) 1 الصدوق في المقنع : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنه كان يفتي في كل مفصل من الاصابع بثلث عقل تلك الاصبع ( 1 ) ، إلا الابهام فانه كان يفتي ( 2 ) في مفصلها نصف عقل تلك الاصبع ، لان لها مفصلين .
40 ( باب أن في شحمة الاذن ثلث ديتها )
( 23021 ) 1 الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قال : " في شحمة الاذن ، نصف دية الاذن " .
( 23022 ) 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " و في شحمة الاذن ، ثلثا دية الاذن " .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 43 . الباب 39 1 المقنع ص 190 . 1 - في المخطوط : " الاصابع " و ما أثبتناه من المصدر . 2 - في المصدر : يقضي . الباب 40 1 الجعفريات ص 129 . 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 42 .