فيسلسل بوله ، الدية كاملة " .
( 23070 ) 3 الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله ، قال : " ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة ، فإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية و إن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية " .
10 ( باب أن في رفع الطمث ثلث الدية ، بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة )
( 23071 ) 1 الصدوق في المقنع : و سأل أبو بصير أبا جعفر ( عليه السلام ) ، فقال : ما ترى في رجل ضرب إمرأة شابة على بطنها ، فعقر رحمها ، و أفسد ( 1 ) طمثها ، و ذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، و قد كان طمثها مستقيما ؟ قال : " ينتظر بها سنة ، فان صلح رحمها ، و عاد طمثها إلى ما كان ، و إلا استحلفت و أغرم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها و ارتفاع طمثها " .
11 ( باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، و في الصعر الدية )
( 23072 ) 1 الصدوق في المقنع : و قضى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ، في القلب إذا ذعر فطار بالدية .
3 المقنع ص 188 . الباب 10 1 المقنع ص 189 . 1 - في نسخة : فسد ( منه قده ) . الباب 11 1 المقنع ص 191 .