مستدرک الوسائل و م‍س‍ت‍ن‍ب‍ط ال‍م‍س‍ائ‍ل‌

م‍ی‍رزا ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ن‍وری‌ ال‍طب‍رس‍ی‌؛ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌: م‍وس‍س‍ه‌ آل‌ ال‍ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ س‍ل‍م‌ لاح‍ی‍اآ ال‍ت‍راث‌

جلد 18 -صفحه : 400/ 389
نمايش فراداده

3 - باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية

دية كسره " .

( 23091 ) 14 الصدوق في المقنع : و قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الهاشمة عشرا من الابل .

قال : و في السمحاق و هي التي دون الموضحة خمسمأة درهم ، فإذا كانت في الوجه فالدية على قدر الشين ، و في المأمومة ثلث الدية و هي التي قد نفذت العظم و لم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما ، و في الجائفة ثلث الدية و هي التي بلغت جوف الدماغ و في المنقلة خمسة عشر من الابل و هي التي قد صارت قرحة ينقل منها العظام ( 1 ) .

3 ( باب أن جراحات الرجل و المرأة سواء في الدية ، إلى أن تبلغ ثلث دية النفس فتتضاعف دية جراح الرجل )

( 23092 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) في دية المرأة : " و ديات أعضائها كديات اعضائه ، ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل ، فإذا جازت الثلث رد إلى النصف " .

( 23093 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : " جراحات النساء على إنصاف جراحات الرجال " .

قلت : لا بد من حمله على ما إذا زادت على الثلث .


14 المقنع ص 188 .

1 - نفس المصدر ص 181 .

الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 44 .

2 الجعفريات ص 122 .