14 ( باب ثبوت الزنى بالاقرار أرمبع مرات لا أقل منها ، و كيفية الاقرار ، و جملة من أحكام الحد )
( 22010 ) 1 دعائم الاسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا أقر الرجل على نفسه بالزني أربع مرات ، و كان محصنا رجم " .
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " ( و لا يرجم إن كان محصنا ) ( 1 ) ، ( إذا رجع عن ) ( 2 ) إقراره ، و لكن يضرب الحد ، و يخلى عن سبيله " .
( 22011 ) 2 و عنه ( عليه السلام ) : أنه نظر إلى إمرأة يسار بها ، فقال : " ما هذه ؟ " قالوا : أمر بها عمر لترجم ، انها حملت من زوج ، قال : " أو حامل هي ؟ " قالوا : نعم ، فاستنقذها من أيديهم ، ثم جاء إلى عمر ، فقال : " إن كان لكم عليها سبيل فليس لك سبيل على ما في بطنها " فقال عمر : لو لا علي لهلك عمر .
( 22012 ) 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " اروي عن العالم ( عليه السلام ) ، أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزني إذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ، ترك و لم يرجم " .
( 22013 ) 4 عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) : أنه لم يرجم ما عزا حتى أقر عنده بالزني أربع مرات ، كل ذلك يعرض عنه ، ثم رجمه بعد الرابعة .
الباب 14 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1586 . 1 - ما بين القوسين ليس في المصدر . 2 - في المصدر : و إن رجع بعد . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 453 ح 1584 . 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 37 . 4 عوالي اللآلي ج 1 ص 43 ح 52 .