قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 12
نمايش فراداده

2 تعريف القواعد الفقهية

مثل قاعدة لا ضرر أو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و قواعد طفيفة أخرى لا يوجب اداء حقها جميعا مع ما فيها ايضا من نقائص ظاهرة .

و كم من مسألة اشتبه حكمها على بعض الاكابر من جراء عدم تنقيح هذه القواعد و سيمر عليك كثير منها في طيات هذا الكتاب .

إذا فالواجب علينا الاهتمام بشأنها و اداء حقها و تدوين علم مستقل لها و ان أهملها المتقدمون رضوان الله تعالى عليهم ، و كم ترك الاول للاخر .

2 - تعريف القواعد الفقهية القاعدة الفقهية ، على ما يستفاد من استقراء كلمات الاصحاب قدس الله أسرارهم هي ما اشتملت على حكم فقهي عام لا يختص بباب معين من الفقة ، بل يشمل أبواب الفقة كلها ، أو كثيرا من مسائلها المبحوثة في " كتب متعددة فقهية " ، أو مسائل كثيرة من " كتاب واحد " .

فالأَول كقاعدة حجية البينة ، أو خبر الواحد في الموضوعات ، فانها تعم جميع أبواب الفقة لعموم موضوعها فهي تجري في جميع أبواب العبادات و المعاملات .

فالحجية هنا ليست كالحجية في الادلة الاربعة مما تقع في طريق الاستنباط بل الحجية بنفسها حكم فقهي ، لانها تتعلق بموضوع كذلك ، فإذا أخبرت البينة عن طهارة شيء أو رؤية الهلال أو ذلك معناها جواز استعمالها في الصلوة أو وجوب الصوم أو الافطار فهي مشتملة على حكم عام متعلق بإثبات الموضوعات في جميع كتب الفقة .

و الثاني مثل قاعدة اصالة اللزوم في المعاملات أو قاعدة ضمان اليد ، فانها تجري في أبواب المعاملات فقط .