3 - في موارد شمول القاعدة قد عرفت مما مر ان جل أحاديث الباب وردت في " الارث " و " النكاح " و " الطلاق " .
و لكن هل يختص الحكم بهذه الابواب الثلاثة ، أو يشمل أبواب الوصية و الوقف و الهبة و احياء الموات و الحيازة ، و ما اشبه ذلك ، من الاحكام و الحقوق .
لا نرى مانعا من شمولها لها بعد عموم الادلة ، و شمول الاطلاقات و عدم الدليل على تخصيصها .
فلو ان أحدا من المخالفين أوصى بوصية صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، تشمل هذه الوصية أصنافا منا ، فأي مانع من الاخذ بمقتضى وصيته ، و الانتفاع بها ، بعد عموم قوله " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " .
و قوله " يجوز على كل ذوي دين ما يستحله " و قوله " من دان بدين قوم لزمته أحكامهم " و قد مر ذكرها جميعا في طي روايات الباب .
و كذلك إذا وهب ما لا هبة صحيحة عنده ، باطلة عندنا ، يجوز التصرف فيه بعنوان الهبة .
و هكذا في أبواب المضاربة و الاجارة و المزارعة و المساقاة يجوز أخذهم بمقتضى ما يلتزمون به من أحكامهم ، كما يأخذون منا بمقتضاها عند قدرتهم .
و كذلك الامر في أبواب الحيازة و احياء الموات ، فلو ان أحدا منهم عمل ما يوافق قواعد الحيازة و الاحياء عندنا ، و لكنه لا يراها صحيحة بحسب احكامهم فيتركه من هذه الجهة لا من باب الاعراض الذي يوجب الخروج من الملك مهما كان ، فلم لا يجوز الاخذ بمقتضى مذهبهم فيما يكون عليهم ، كما يأخذون منا فيما يكون لهم ؟