قاعدة الخراج هذه القاعدة ( قاعدة الخراج بالضمان ) من القواعد المعروفة عند العامة ، و لم يعتمد عليها من الخاصة ، الا قليل منهم في موارد معينة ، و لكن على كل حال لابد من تحقيق مدركها عندهم ، و عندنا لو كان ، ثم الكلام عن محتواها و ما يتفرع عليها من الفروع .
و المراد منها - على سبيل الاجمال ان نبحث عن تفاصيله - انه إذا ضمن الانسان شيئا بحكم الشرع ، بحيث لو تلف ، تلف من ماله ، ثم انتفع منه بمنافع ، ثم أراد رد المال إلى صاحبها فيرد الاصل دون منافعه ، لانه كان ضامنا للمال فالمنافع و الخراج له في مقابل ضمانه ، فكما ان الغرم عليه الغنم له .
مثال ذلك ما لو اشترى شيئا و انتفع من ثمرته أو منافعه الاخرى ثم وجد بها عيبا فاراد فسخ البيع ورد العين ، فهل يرد المنافع الحاصلة منها ايضا أولا ؟ قد يستند إلى هذه القاعدة لكونها له فانه لو تلف قبل ذلك كان من ملكه على كلام فيه .
و الذي يظهر من بعض كلمات فقهاء الجمهور انها لا تختص بباب البيوع عندهم ، بل تجري في غيره ايضا ، كالفتوى المعروف عن أبي حنيفة الذي ورد في رواية أبي ولاد فيمن اكترى حيوانا ثم جاوز به عن الشرط ، و بعد ما أراد رده إلى صاحبه ، طلب منه الكراء بالنسبة إلى ما انتفع منه زائدا على الشرط ، فاختلفا و رضيا