قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 303
نمايش فراداده

مداركها من السنة

منه بيان حرمة الربا من اصله ، و بيان حلية البيع كذلك ، من دون النظر إلى جميع خصوصياته .

هذا ، مضافا إلى إمكان القول بان التمسك بإطلاقه بعد الفسخ من قبيل التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية ، فان بقاء البيع و آثاره مشكوك بعد الفسخ ، على ما هو المفروض ، و التمسك بالاستصحاب هنا رجوع اليه لا إلى عموم قوله : احل الله البيع .

كما ان القول بان حلية البيع توجب الملكية ، و من آثاره عدم جواز سلطة الغير عليه بدون رضا صاحبه أيضا رجوع إلى الادلة الاتية مثل قوله : " الناس مسلطون على أموالهم " ، و " لا يحل مال إمرء الا من طيب نفسه " .

و لنعم ما قال المحقق اليزدي في حواشيه على المكاسب حيث قال : الانصاف ان هذه الاية لا دلالة لها الا على مجرد حلية البيع بمعنى التمليك و التملك ، و لا تعرض فيها لحلية التصرفات بعد البيع ، حتى تشمل بإطلاقها ما كان بعد الفسخ ( 1 ) .

و قد عرفت ان هذا احد الايرادات الواردة على الاستدلال بالاية الشريفة .

2 - يدل على اصالة اللزوم من السنة عدة روايات : ( 1 ) المؤمنون عند شروطهم و هذه الرواية رواها جمع من العامة و الخاصة في كتبهم و استدلوا بها في موارد مختلفة ، و منها استدلال واحد منهم بها على لزوم العقود .

فقد رواها في " دعائم الاسلام " عن النبي صلى الله عليه و آله بهذه العبارة ، انه قال : " المسلمون عند شروطهم ، الاكل شرط خالف كتاب الله " ( 2 ) و تارة عن علي عليه السلام بهذه العبارة قال : " المسلمون عند شروطهم الا شرطا في معصية " ( 3 ) .

1 - تعليقات السيد على المكاسب أبواب الخيارات ص 4 .

( 2 و 3 ) المستدرك ج 2 كتاب التجارة أبواب الخيار ح 1 و 3 الباب 4 ص 473 .