( 2 ) من المدعى و من المنكر ؟ قد عرفت ان هذه القاعدة حاكمة على جميع أبواب المنازعات لا تختص بباب دون باب و لكن الكلام بعد في المراد من " المدعي " و " المنكر " ( كما في قليل من النصوص ) أو " المدعي " و " المدعى عليه " ( كما في أكثرها ) و هو المهم في هذا الباب و يتفرع عليه فروع كثيرة .
و اختلف الاصحاب في تفسيرهما و قد ذكروا في تعريف المدعي ، الذي يستفاد منه مقابله ، أمورا :
1 - ما هو المحكي عن المشهور ان المدعي هو الذي يترك لو ترك الخصومة - ذكره المحقق في الشرايع و العلامة في القواعد و غيرهما .
2 - " المدعي " هو الذي يدعي خلاف الظاهر ، فمن ادعى ان المال الذي في يد الاخر ماله لابد عليه من اقامة البينة ، لان قوله مخالف لظاهر اليد ، و كذلك من يدعي إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصية أو غيرهما ، و يطلب بذلك شيئا ، فعليه اقامة البينة .
ذكر هذا التعريف في القواعد ، و ظاهر كلامه انه موافق للتعريف الاول في المعنى و النتيجة .
3 - المدعي من يكون قوله مخالفا للاصل ، كمن يدعي اشتغال ذمة شخص بشيء ، مع ان الاصل برائته - ذكره ذلك ايضا في القواعد و الشرايع .
4 - المدعي هو الذي يدعي امرا خفيا و هذا اخص من كثير من التعاريف السابقة - ذكر هذا التعريف ايضا في الشرايع - أو امرا خفيا يخالف الظاهر - كما هو المحكي عن الجمهور .
5 - و عن الدروس المدعي هو الذي يخلى و سكوته ، أو يخالف الاصل ، أو الظاهر .