قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 337
نمايش فراداده

حكم النما آت الحاصلة بعد العقد وقبل التلف

تنبيهات القاعدة الاول : في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف قال في الجواهر : " كيف كان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتري ، كما في المسالك و غيرها ، بل قيل انه يظهر منه دعوى الوفاق عليه ، لانه نماء ملكه فالقاعدة و استصحاب الحالة السابقة يقضيان بان الفسخ من حينه ، فاحتمال كون الفسخ من الاصل كما عن التذكرة ضعيف ، لكن في الرياض انه ينافي الفسخ من حينه ظاهر النص و فتوى الجماعة فيحتاج إلى تقدير دخوله في ملك البايع أنا ما و يكون التلف كاشفا " .

ثم قال : " قلت : قد لا يحتاج إلى هذا التقدير و يكون المراد من النص و الفتوى ان حكم هذا التالف حكم ما لو كان ما لا للبايع أي لا يستحق بالعقد ثمنا على المشتري " ( 1 ) .

و قال في مفتاح الكرامة : " و معنى كونه من مال بايعه انه ينفسخ بتلفه من حينه و يرجع الثمن إلى ملك المشتري كما قد تشعر به رواية عقبة ، و به صرح في المبسوط ، و ما تأخر عنه ، مما تعرض له فيه ، فلو كان قد تجدد له نماء بعد العقد و قبل التلف فهو للمشتري ، كما هو مقتضى القاعدة و استصحاب الحالة السابقة ، و ظاهرهم انه لا خلاف فيه و ان كان ظاهر النص و الفتوى قد ينافيه لكنهم تأولوهما بما تسمعه ( 2 ) .

و المسألة مبنية على ما عرفت من كون الفسخ من حين التلف أو من اصله ، فلو كان من حين التلف فلا شك في ان النماءات ملك للمشتري ، لان المفروض بقاء المتاع على ملكه إلى حين التلف و الا كان للمالك .

1 - الجواهر ج 23 ص 84 .

2 - مفتاح الكرامة ج 4 ص 596 .