قواعد الفقهیة

ناصر المکارم الشیرازی

جلد 2 -صفحه : 396/ 45
نمايش فراداده

* 2 قاعدة حجية البينة * تعريفها ومعناها لغة وشرعا

3 - المقام الثالث : شرائطها و القيود المعتبرة فهيا .

4 - المقام الرابع : الموارد المستثناة من هذه القاعدة التي يلزم فيها أربع شهود و ما يقوم شهادة المرأة مقام شهادة الرجل .

5 - المقام الخامس : في اعتبار كون البينة في الامور المحسوسة .

6 - المقام السادس : في كون حجية البينة عاما لكل أحد و بالنسبة إلى جميع الاثار .

7 - المقام السابع : في نسبة البينة مع غيرها .

8 - المقام الثامن : في تعارض البينتين .

المقام الاول في تعريفها و معناها لغة و شرعا " البينة " مأخوذة من " بان ، يبين ، بيانا و تبيانا " و هي كما قال " الراغب " في " المفردات " الدلالة الواضحة ، عقلية كانت أو محسوسة ، و سمي الشاهدان بينة لقوله صلى الله عليه و آله " البينة على المدعى و اليمين على من أنكر " ( 1 ) .

و قد استعمل في هذا المعنى ( الدلالة الواضحة ) في عشرات من الايات في القرآن الحكيم .

و قد استعمل بصورة المفرد في تسعة و عشرين موضعا من كتاب الله منها قوله تعالى " قد جائتكم بينة من ربكم " ( 2 ) .

و قوله تعالى " ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بينة " ( 3 ) .

1 - المفردات : مادة " بين " .

2 - الاعراف : 73 ، 85 .

3 - الانفال : 42 .