و عموم كلامه و شموله واضح لا يخفى على احد .
و هكذا كلمات غيره من أكابر المتقدمين و المتأخرين في هذا المعنى لا نطيل المقام بذكرها بعد وضوحها .
الرابع : بناء العقلاء لا شك ان بنائهم على قبول الثقة في إثبات الموضوعات في مقام القضاء و غيره ، و ان اختلفت آرائهم في شرائطه و حدوده و قيوده و عدده ، و من الواضح ان الشارع لم يردع عنه بل أمضاه و لكن مع شرط " العدالة " و " العدد " كما عرفت و سيأتي ان شاء الله ايضا في طي المباحث الاتية .
المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها و لا نحتاج في هذا المقام إلى مزيد كلام بعد ما عرفت من الايات من الذكر الحكيم ، التي ورد فيها اعتبار الرجلين و العدالة ، فقد نص على ذلك في سورة المائدة في حكم الوصية ، و في سورة الطلاق في حكم الطلاق ، و في سورة البقرة في أحكام الدين ، و في سورة المائدة في حكم أهل الخبرة بمساواة الكفارة و الصيد .
كل ذلك دليل على اعتبار الامور الثلاثة في البينة : " الذكورية " و " العدد " و " العدالة " .
و قد صرح بذلك أيضا في طيات اخبار الباب التي عرفت الاشارة إلى طوائف منها ، فقد ورد فيها التصريح بالتعدد و العدالة و الذكورية .
فمما ورد التصريح فيه بجميع ذلك مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام في باب