رسائل المرتضى (الجزء: ٤) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل المرتضى (الجزء: ٤) - نسخه متنی

شریف مرتضی؛ گردآورنده: احمد حسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أنه لو قال له " ابتع مني هذا الثوب
فقال " قد ابتعته " لا يكون قوله " ابتع مني " إيجابا حتى يقول " قد بعتك "،
فكذلك لا يكون قوله " بعني " قبولا حتى يقول " اشتريت "، وكذلك القول في
النكاح.

والعلة الجامعة بين الأمرين أن الايجاب غير مفهوم من لفظ الأمر، وكذلك
القبول لا يفهم من لفظ الأمر فلذا اعتبروا الإرادة وإن قوله " بعني " يدل على الإرادة
ومع هذا فلم يغن ذلك عن لفظ الايجاب الصريح.

(2)
ألفاظ الطلاق

مسألة خرجت في شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال رضي
الله عنه:
أن اعتمد بعض أصحابنا في أن الطلاق الثلاث لفظ واحد، غير أن من قال
" أنت طالق ثلاثا " [كان] (1) مبدعا مخالفا لسنة الطلاق، فيجب أن لا يقع طلاقه
كما لا يقع طلاق البدعة إذ كان في حيض أو طهر فيه جماع وما جرى مجرى ذلك.

الجواب

إن تلفظه بالطلاق وقوله " أنت طالق " والشروط متكاملة ليس بدعة، وإنما
أبدع إذا أتبع ذلك بقوله " ثلاثا "، وقوله " ثلاثا " ملغى لا حكم له، والطلاق
واقع بقوله " أنت طالق " مع تكامل الشروط، كما لو قال " أنت طالق " وشتمها
ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة.


(1) الزيادة منا.

/ 314