فقال " قد ابتعته " لا يكون قوله " ابتع مني " إيجابا حتى يقول " قد بعتك "،
فكذلك لا يكون قوله " بعني " قبولا حتى يقول " اشتريت "، وكذلك القول في
النكاح.والعلة الجامعة بين الأمرين أن الايجاب غير مفهوم من لفظ الأمر، وكذلك
القبول لا يفهم من لفظ الأمر فلذا اعتبروا الإرادة وإن قوله " بعني " يدل على الإرادة
ومع هذا فلم يغن ذلك عن لفظ الايجاب الصريح.
(2)
ألفاظ الطلاق
مسألة خرجت في شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وأربعمائة، قال رضيالله عنه:
أن اعتمد بعض أصحابنا في أن الطلاق الثلاث لفظ واحد، غير أن من قال
" أنت طالق ثلاثا " [كان] (1) مبدعا مخالفا لسنة الطلاق، فيجب أن لا يقع طلاقه
كما لا يقع طلاق البدعة إذ كان في حيض أو طهر فيه جماع وما جرى مجرى ذلك.
الجواب
إن تلفظه بالطلاق وقوله " أنت طالق " والشروط متكاملة ليس بدعة، وإنماأبدع إذا أتبع ذلك بقوله " ثلاثا "، وقوله " ثلاثا " ملغى لا حكم له، والطلاق
واقع بقوله " أنت طالق " مع تكامل الشروط، كما لو قال " أنت طالق " وشتمها
ولعنها لكان مبدعا بذلك وطلاقه واقع لا محالة.
(1) الزيادة منا.