رسائل المرتضى (الجزء: ٤) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل المرتضى (الجزء: ٤) - نسخه متنی

شریف مرتضی؛ گردآورنده: احمد حسینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وليس كذلك الطلاق في الحيض، لأنه منتهى عن التلفظ بالطلاق في وقت
الحيض، والنهي بظاهر يقتضي الفساد في الشريعة ولا تتعلق به أحكام الصحة.

ومما يوضح ذلك: أنه لو قال لها " أنت طالق " ثم اتبع ذلك في المجلس
أو بعده بقوله " وأنت طالق " لكان عندنا مبدعا وطلاقه واقعا لا محالة، بإدخاله
الطلاق على الطلاق من غير مراجعة بينهما.

ومع هذا فلا يقدر أحد من أصحابنا على أن يقول: إن تطليقة واحدة ما وقعت
بقوله الأول " أنت طالق " وأن اتبع ذلك لما هو مبدع فيه من التلفظ ثانيا بالطلاق
فكذلك لا يمنع قوله " ثلاثا " الذي هو مبدع من التلفظ به من أن يكون قوله
" أنت طالق " الذي لم يكن مبدعا واقعا.

(3)
استمرار الصوم مع قصد المنافي له

مسألة، قال رضي الله عنه:
كنت أمليت قديما مسألة أنظر منهما (1) أن من عزم في نهار (2) شهر رمضان على
أكل وشرب أو جماع يفسد بهذا العزم صومه، ونظرت ذلك بغاية الممكن وقويته،
ثم رجعت عنه في كتاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما
ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته وانعقاد صومه لا يفطر به، وهو الظاهر
الذي تقتضيه الأصول، وهو مذهب جميع الفقهاء.

والذي يدل عليه: أن الصوم بعد انعقاده بحصول النية في ابتدائه، وإنما يفسد
بما ينافي الصوم من أكل أو شرب أو جماع، ولا منافاة بين الصوم وبين عزيمة
الأكل والشرب.


(1) كذا في الأصل.

(2) في الأصل (أن من عينهم لا نهار).

/ 314