نظام الحكم في الإسلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظام الحكم في الإسلام - نسخه متنی

حسینعلی منتظری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل السادس
في البحث حول التعزيرات الشرعية (1)


(1) البحث عن العقوبات الإسلامية في زماننا كما يبحث عنها أربعة عشر قرنا قبل هذا في
الكتب الفقهية مثل البحث عن: " مقدار الضرب التأديبي " للزوجة بيد الزوج، أو الصبي بيد
المعلم، والبحث عقيب ذلك فيما إذا أدى الضرب إلى قتل المضروب عن: " حكم من قتله
التعزير أو التأديب " يثير شبهات كثيرة حول تشريعات الإسلام الجزائية التي عدم الاعتناء
بها وردها يوجب وهن الإسلام.

اليوم قام العلماء بمدارسة العقوبات والتحري عن كل واحد منها حتى يعلموا أنه هل أثر
في إصلاح المجرم ومنعه ومنع الآخرين عن تكرار الجرم أم لا؟ وإن أثر فبأي مقدار أثر؟

هذه الدراسات نفسها دليل على أن العقلاء لم يتعبدوا بنوع خاص من العقوبات في ردع
المجرم وإمحاء الجرم إلا أن يشاهدوا حسب الاحصاء أن ذلك النوع من العقوبة أثر كذلك
فيقرروه، أو يجعلوه قانونا ليحكم به في المحاكم.

ولهذا نرى في المجتمعات الراقية طرحت مباحث وحدث علوم مثل: فلسفة الحقوق،
وعلم العقوبة، وعلم الإجرام، وعلم نفس المجرمين، وعلم الاجتماع من حيث الإجرام حتى
يمنع من وقوع الجرم وتمحى الجرائم عن صفحة الاجتماع بأدق الطرق وأحسنها.

فالأولى أن تطرح هذه الأبحاث في الحوزات العلمية وأن لا تفتى تعبدا: إنه إذا نشزت
الزوجة فللزوج بعد الوعظ وعدم التأثير أن يضربها بالسوط تأديبا، من دون أن يلاحظ إنه
هل يؤثر الضرب في إصلاحها أو يفضيها إلى مراحل أسوأ؟

لا نظن قائلا يعرف ظروف الزمان ومقتضياته يقول: إن العقوبات الواردة في الشريعة
كانت تعبدية ولمصالح غيبية غير قابلة لأي اجتهاد جديد من ناحية الفقهاء العالمين بزمانهم.

فإن الله - تعالى - بعد أن شرع القصاص خاطب العقلاء وقال: " ولكم في القصاص حياة يا
أولي الألباب " (البقرة 2: 179).

فاللازم على الحوزات العلمية والجامعات والمراكز القضائية والتربوية أن يبحثوا
ويدارسوا العقوبات الشرعية من الجهات المختلفة، وعلى الفقهاء أيضا أن لا يدخلوا في
البحث عن العقوبات إلا بعد العلم بنتائج هذه الدراسات.

ولنذكر هنا أن الأستاذ - دام ظله - عقد الفصل السادس من البحث حول التعزيرات
الشرعية للإشارة إلى أن للحكومة الإسلامية تعزير المجرمين، وقد تسلم لنكتتين
أساسيتين:

1 - إن التعزير ليس أمرا عباديا تعبديا محضا شرع لمصالح غيبية لا نعرفها. ولأجل ذلك
فوض تعيين حدوده ومقداره إلى الحاكم. فيختلف بحسب تفاوت الجرائم وكذا المجرمين
بحسب الموقعية والسوابق الحسنة أو السيئة، ولا شك أن الحاكم يتأثر من ظروف زمانه ومن
معطيات العلوم المرتبطة بالجرم والعقوبة التي أشرنا إليها آنفا.

2 - إنه لا يراد بالتعزير الضرب فقط بل يشمل التوبيخ والتهديد والهجر ونفي البلد
والحبس والمجازاة المالية والضرب ليس إلا مصداقا شايعا من مصاديقه. وفي الموارد التي
جوز الضرب لا يجوز أزيد عن تسعة وثلاثين في التعزير ولا أزيد عن الست في التأديب
(انظر الصفحات، 299، 300، 302، 304، 308، 309 و 310 من التلخيص).

وعلى هذا ففي موارد التعزير كما يجوز تعزير المجرمين بالعقوبات المذكورة يجوز أن
يعزروا بالعقوبات السالبة لبعض الحريات والحقوق الاجتماعية والمدنية والثقافية
والسياسية، أو يلزموا ببعض الأعمال أو التعاليم - م -.

/ 581