الباب الثالث:
في بيان ضرورة الدولة في جميع
الأعصار
الفصل الأول
في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين
للإجماع في المسألة
1 - المحقق الكركي: " اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامعلشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نايب من قبل أئمة
الهدى (عليهم السلام) في حال الغيبة، في جميع ما للنيابة فيه مدخل. وربما استثنى الأصحاب
القتل والحدود " (1).2 - المحقق النراقي: " كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران:
أحدهما
كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام)، الذين هم سلاطين الأناموحصون الإسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل
من إجماع أو نص أو غيرهما.
وثانيهما
أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم، ولا بد منالإتيان به ولا مفر منه، إما عقلا، أو عادة، من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش
لواحد أو جماعة عليه، وإناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به، أو شرعا... بل علم
لابدية الإتيان به أو الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة
الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به.
(1) الجواهر: 21، 396 عن رسالة المحقق الكركي في صلاة الجمعة.