الماء في ذلك الحال توجب عليه طلبه فإذا طلبه فإعوزه منه كان عليه استئناف نية تجيز له التيمم فإن قال قائل ما الفرق بين أن يرى الماء قبل أن يدخل في الصلاة و لا يكون له الدخول فيها حتى يطلبه فإن لم يجده استأنف نية و تيمما و بين دخوله في الصلاة فيرى الماء جاريا إلى جنبه و أنت تقول إذا أعتقت الامة و قد صلت ركعة تقنعت فيما بقي من صلاتها لا يجزيها ذلك قيل له إن شاء الله تعالى إني آمر الامة بالقنا ع فيما بقي من صلاتها و المريض بالقيام إذا أطاقه فيما بقي من صلاته لانهما في صلاتهما بعد و حكمهما في حالهما فيما بقي من صلاتهما أن تقنع هذه حرة و يقوم هذا مطيقا و لا أنقض عليهما فيما مضى من صلاتهما شيئا لان حالهما الاولى حالهما الاخرى و الوضوء و التيمم عملان الصلاة فإذا كانا مضيا و هما يجزيان حل للداخل الصلاة و كانا منقضين مفروغا منهما و كان الداخل مطيعا بدخوله في الصلاة و كان ما صلى منها مكتوبا له فلم يجز أن يحبط عمله عنه ما كان مكتوبا له فيستأنف وضوء و إنما أحبط الله الاعمال بالشرك به فلم يجز أن يقال له توضأ و ابن على صلاتك فإن حدثت حالة لا يجوز له فيها ابتداء التيمم و قد تيمم فانقضى تيممه و صار إلى صلاة و الصلاة التيمم فانفصل لصلاة بعمل غيرها و قد انقضى و هو يجزي أن يدخل به في الصلاة لم يكن للمتيمم حكم إلا أن يدخل في الصلاة فلما دخل فيها به كان حكمه منقضيا و الذي يحل له أول الصلاة يحل له آخرها .باب كيف التيمم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل " فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم " ( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الاعرج عن ابن الصمة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم تيمم فمسح وجهه و ذراعيه ( قال الشافعي ) و معقول : إذا كان التيمم بدلا من الوضوء على الوجهين و اليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه فيهما و ان الله عز و جل إذا ذكرهما فقد عفا في التيمم عما سواهما من أعضاء الوضوء و الغسل ( قال الشافعي ) و لا يجوز أن يتيمم الرجل إلا أن ييمم وجهه و ذراعيه إلى المرفقين و يكون المرفقان فيما ييمم فإن ترك شيئا من هذا لم يمر عليه التراب قل أو كثر كان عليه أن ييممه و إن صلى قبل أن ييممه أعاد الصلاة و سواء كان ذلك مثل الدرهم أو أقل منه أو أكثر كل ما أدركه الطرف منه أو استيقن أنه تركه و إن لم يدركه طرفه و استيقن أنه ترك شيئا فعليه إعادته و أعادة كل صلاة صلاها قبل أن يعيده ( قال ) و إذا رأى أن قد أمس يديه التراب على وجهه و ذراعيه و مرفقيه و لم يبق شيئا أجزأه ( قال الشافعي ) و لا يجزئه إلا أن يضرب ضربة لوجهه و أحب إلى أن يضربها بيديه معا فإن اقتصر على ضربها بإحدى يديه و أمرها على جميع وجهه أجزأه و كذلك أن ضربها ببعض يديه أنما أنظر من هذا إلى أن يمرها على وجهه و كذلك إن ضرب التراب بشيء فأخذ الغبار من أداته يديه ثم أمره على وجهه و كذلك إن يممه غيره بأمره و ان سفت عليه الريح ترابا عمه فامر ما على وجهه منه على وجهه لم يجزه لانه لم يأخذه لوجهه و لو أخذ ما على رأسه لوجهه فأمره عليه أجزأه و كذلك لو أخذ ما على بعض بدنه وجهه و كفيه ( قال الشافعي ) و يضرب بيديه معا لذراعيه لا يجزيه ذلك إذا يمم نفسه لانه لا يستطيع أن يمسح يدا إلا باليد التي تخالفها فيمسح اليمنى باليسرى و اليسرى باليمنى ( قال الشافعي ) و يخلل أصابعه بالتراب و يتتبع مواضع الوضوء بالتراب كما يتتبعها بالماء ( قال ) و كيفما جاء بالغبار على ذراعيه أجزأه أو أتى به